السيد الخوئي

423

كتاب الطهارة

( الخامس ) : وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ح 10 ، وباب 17 الحديث 2 . ( 2 ) النساء : 43 .